الوطن
نهاد أبو القمصان
العقوبات على الحرمان من الميراث
تتحدّد قواعد الميراث وإجراءات نقل التركات طبقاً لقانون الميراث والقانون المدنى، اللذين يحدّدان بدقة أنصبة الرجال والنساء وإجراءات تحديد وفرز التركات، وكذلك إجراءات التسليم.

لكن الواقع يعكس عدم قدرة النساء على الحصول على الميراث فى كثير من الحالات، فلم تكن توجد نصوص قانونية تعاقب على عدم إعطاء الحقوق فى مسألة الميراث الذى تحرم منه النساء، بل إن بعض المناطق استبدلت الأنصبة المنصوص عليها فى القرآن الكريم وأكدها القانون بمسميات أخرى واعتبرت بعض العائلات ذلك تطبيقاً للعدالة، منها بعض مناطق فى الصعيد، اصطلحت ما يطلق عليه بـ(الرضوى)، أى يقدم للمرأة مبلغ متواضع فى مقابل ألا تطالب بميراثها، وتضطر النساء إلى قبولها لعدم قدرتهن على الوصول إلى العدالة والحصول على حقوقهن، لعدة أسباب، منها الضغوط الاجتماعية وبطء إجراءات التقاضى.

كما يوجد انتشار واسع لظاهرة إنكار حق النساء فى الميراث وحرمانهن من الحصول عليه، لذا كان لزاماً على المشرّع التدخّل لحل هذه المشكلة، وذلك بتعديل بعض أحكام قانون الميراث، بإضافة مادة ترتب عقوبات جنائية فى حال الامتناع عن تسليم الميراث بالقانون رقم 219 لسنة 2017، الذى عدل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، بإضافة مادة جديدة فى القانون اشتملت على الكثير من الجرائم التى ساوى بينها جميعاً فى العقوبة، ونشر التعديل بتاريخ 30 ديسمبر على أن يطبّق من اليوم التالى من تاريخ نشره، أى أصبح القانون سارى النفاذ وواجب التطبيق بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

وتنص المادة المستحدثة على أن «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أىٍّ من الورثة الشرعيين.

وتكون العقوبة فى حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.

ويجوز الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى، ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.

ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة، حسب الأحوال.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

وبالنظر إلى هذه المادة نجدها استحدثت ثلاث جرائم، وهى:

الأولى: الامتناع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، رضاءً أو قضاءً نهائياً.

الثانية: حجب سند يؤكد نصيبه.

الثالثة: الامتناع عن تسليم سند الملكية إذا طلبه أحد الورثة.

ويتضح أن المشرّع نص على ثلاث جرائم تختلف كل منها عن الأخرى، ليعالج جميع المشكلات التى تظهر بعد الميراث، بداية من حجب سندات ملكية الميراث، حتى الامتناع عن تسليمه.

ولم يشترط المشرّع شكلاً معيناً لوقوع هذه الجريمة إلا ارتكابها، إلا أنه الأفضل أن يقوم المتضرّر من الورثة بالمطالبة بسندات الملكية أو بتسليم الميراث، عن طريق إنذار رسمى، حتى يمكن إثبات مطالبته بحقوقه دون عناء.

أى أن الكورة الآن فى ملعب السيدات المحرومات من ميراثهن، عليهن الإبلاغ، وعلى منفذى القانون الاستجابة، وقد بدأت المحاكم فعلاً فى نظر دعاوى الميراث.
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف