بوابة الشروق
جمال قطب
أنواع القضاء ب - القضاء الرسمى
أما القضاء الرسمى فليس هو مجرد المحاكم المعروفة (ابتدائى/ استئناف/ نقض)، فذلك يسمى القضاء العام وهو القضاء الذى يجب أن ينطوى جميع مراحله وجميع مسئولياته وجميع إجراءاته وجميع شئونه... ينطوى كل ذلك تحت لواء «محكمة النقض»، وفوق ذلك القضاء العام هناك أنواع أخرى من القضاء الرسمى:
1ــ القضاء الحسبى 2ــ القضاء الإدارى 3ــ قضاء المظالم 4ــ القضاء العسكرى 5ــ القضاء الدستورى
ــ1ــ
أما قضاء الحسبة فهو درجة سريعة من درجات منع الخطأ وسرعة تصحيح الأوضاع، ويتمثل هذا القضاء الآن فى جميع إدارات الشئون القانونية الموجودة بالمؤسسات، تتولى أولا بأول محاسبة موظفيها على إخلالهم بمهام وظائفهم. وكذلك يتولى قضاء الحسبة إدارات التفتيش الموجودة فى المؤسسات مثل 1ــ مفتش الصحة 2ــ مفتش العمل 3ــ مفتش البيئة 4ــ مفتش الموازين إلخ. لكل هؤلاء حق الضبطية القضائية ولرؤسائهم حق إصدار أحكام على المخطئين فورا ويجب تنفيذ تلك الأحكام فورا، وإذا تضرر أحد من أحكام المحتسب له حق اللجوء للقضاء. ومن ذلك أيضا رجال المرور والمباحث.. إلخ
ــ2ــ
والقضاء الإدارى هو أحد روافد القضاء الرسمى، وهو قضاء متخصص تخصصا عموميا فى نظر القضايا التى تكون الدولة بمؤسساتها (الرياسة/ الحكومة) طرفا فى النزاع حيث إن للدولة سلطاتها التى قد تجور على المواطن بشكل أو بآخر.. وقد تعارف الفقه القضائى على مبدأ عادل يقول: «المتهم برىء حتى تثبت إدانته» وهذا قول صحيح وتستطيع أن تستخرج منه مبدأ: «الحكومة متهمة حتى تثبت براءتها». فهذا القضاء الإدارى ممثلا فى مصرنا فى مجلس الدولة بمحاكمه وقطاعاته ونظامه ولائحته وقانونه من أرقى أنواع القضاء عالميا. ولهذا المجلس بتاريخه المشرف وقضائه المنصف ورجاله منذ رئيسه المؤسس المستشار كامل مرسى باشا، ثم عبدالرازق السنهورى ومن بعده حتى يومنا هذا فالتاريخ يشهد أن الغالبية الغالبة من دعاوى المواطنين ضد الحكومة أو الدولة قد نالت قدرا كبيرا من العدالة، وجعلت المواطن المصرى يسعى إلى مجلس الدولة. وهو مطمئن أنه سينال حظه مهما كان حظه.
ــ3ــ
وعند هذا النوع من القضاء بصفة خاصة وجميع أنواع القضاء عامة وجميع أنواع القضاء عامة ينبغى أن نقرر أمرا ذا بال ألا وهو: شبهة تنازع الحقوق والمسئوليات فيما بين السلطات الثلاث المشهورة (التشريعية/ القضائية/ التنفيذية) فالحق أن لا تتمكن واحدة من السلطات من التسلل للتدخل فى شئون سلطة أخرى. وهنا نؤكد ضرورة أن توضع القوانين المنظمة للقضاء، وكذلك المنظمة للتشريع (قانون المجلس + لائحته) وقانون مؤسسة الرياسة ولائحته وقانون تشكيل الحكومة ولائحته. كل ذلك لا شك جزء مهم مكمل للدستور، وليس من حق السلطة التشريعية أن تمد يدها إلى تلك القوانين المفتاحية للدستور. ويجب أن ينص على وضعها ابتداء بواسطة الجمعية التأسيسية، وينص فيها على أن إجراء أى تعديل فيها يتم بصورة أرقى وأوثق من تركها لسلطة التشريع منفردة فتلك القوانين فى حقيقتها فروع دستورية وليست توابع كسائر القوانين.
ــ4ــ
أما قضاء المظالم فجميع تجاربه فى العصر الحديث تجارب شكلية لم تبلغ النضج وهذا النوع من القضاء يعلو فى صلاحياته وإجراءاته صلاحيات القضاء الإدارى. ونحن هنا لا ننتقص من صلاحيات مجلس الدولة ولكن نضيف أن هناك ثغرة موجودة بين صلاحيات المحكمة الدستورية من ناحية ومن صلاحيات المحكمة الإدارية العليا. وأبرز ما يمثل تلك الثغرة حق النائب العام من ناحية وحق كل مواطن فى التضرر من سلوكيات رئيس الدولة أو أقاربه أو معاونيه، وكذلك الوزراء. فليكن ديوان المظالم ــ المفتقد ــ هو الذى يسد تلك الثغرة ويضم محكمتين إحداهما لمحاكمة الرئيس ومعاونيه والوزراء. والثانى لإنصاف المواطنين من جور ذوى المناصب.
ــ5ــ
أما القضاء العسكرى ــ فهو لا شك قضاء رسمى ومهم ومطلوب، ولا يصح أن يخلو جيش أى أمة من قضاء خاص بالجيش ويسمى القضاء العسكرى وتقتصر صلاحياته على محاسبة العسكريين بجميع رتبهم فى كل ما يتعلق بعملهم. والجدال الذى يثار بشأن القضاء العسكرى لا يفكر فى الغاية بل يقرر ــ وهذا حق ــ عدم امتداد صلاحيات القضاء العسكرى لمحاكمة أى مدنى مهما كانت جرائمه ففى النظام القضائى ما يكفى دعما للاختصاص وحرصا على الثقة العامة فى الأحكام.
يتبع
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف